دخل القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ ابتداءً من 16 يوليوز 2026، منهياً العمل بالنظام الذي كان يسمح بتشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر يُحتسب على أساس مدة الشغل العادية.
ويهدف هذا التعديل إلى إخضاع العاملين في شركات الحراسة الخاصة لنظام مدة الشغل العادية المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة الشغل، والمحددة في القطاع غير الفلاحي بـ44 ساعة أسبوعياً، بما يعني عملياً اعتماد نظام عمل يقارب ثماني ساعات يومياً وفق تنظيم كل مقاولة.
وينهي القانون تصنيف حراس الأمن الخاص ضمن فئة العمال الذين تعتبر طبيعة عملهم متقطعة، وهو التصنيف الذي كان يسمح بتشغيلهم لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة في اليوم. ويأتي هذا التغيير استجابةً للمطالب المتكررة التي رفعتها النقابات والمهنيون لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق هذه الفئة.
وبموجب المقتضيات الجديدة تخضع جميع عقود الشغل المبرمة بعد 16 يوليوز 2026 مباشرة لأحكام القانون الجديد، فيما منح المشرع شركات الحراسة الخاصة مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لتكييف العقود المبرمة قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا التعديل على طريقة تنظيم العمل داخل شركات الحراسة، من خلال إعادة هيكلة أنظمة المناوبة والانتقال تدريجياً من نظام المناوبتين الطويلتين إلى نظام يعتمد ثلاث فترات عمل، بما يساهم في تحسين ظروف الاشتغال وتعزيز معايير العمل اللائق.
ويعد هذا الإصلاح محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، إذ ينتظر أن يسهم في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لحراس الأمن، وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل وحقوق الأجراء.

