أكدت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أداء الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء بمن فيهم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة يعد إلزاميا وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل مشددة على أن عدم الانتظام في الأداء يترتب عنه توقيف الاستفادة من خدمات التغطية الصحية.
وجاء هذا التوضيح في جواب رسمي عن مراسلة برلمانية همت وضعية الاشتراكات العالقة لدى مهنيي القطاع حيث أوضحت المؤسسة أن الاشتراكات يجب أن تؤدى بصفة دورية وتلقائية من طرف المؤمن طبقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين.
وأبرز الصندوق أن التأخر في أداء الاشتراكات يؤدي إلى فرض زيادات مالية بنسبة 1 في المائة عن كل شهر تأخير، وذلك في حدود سقف محدد قانونا موضحا أن احتساب هذه الغرامات ينطلق من الشهر الموالي للشهر المستحق في إطار المقتضيات المنظمة لاستخلاص الديون العمومية.
وفي سياق التسهيلات المعتمدة أشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى توفير عدة وسائل مرنة للأداء لفائدة العمال غير الأجراء من بينها الأداء الإلكتروني والاقتطاع البنكي التلقائي إضافة إلى خدمات الأداء عبر شبكات القرب بهدف تمكين المهنيين من تسوية وضعيتهم وفق إمكانياتهم.
كما أكد المصدر ذاته أن الاشتراكات غير المؤداة تعتبر ديونا عمومية لا يمكن إسقاطها أو الإعفاء منها إلا بموجب نص قانوني مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات تتعلق فقط بالزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات وفق الشروط التنظيمية المعمول بها.
وفي ما يخص الإشكالات المرتبطة بالضريبة المهنية الموحدة أوضح الصندوق أن تدبيرها يندرج ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب وذلك في إطار التنسيق المؤسساتي لضمان انتظام التصريحات والاستخلاص لفائدة مختلف الأنظمة الاجتماعية.

